All legislation

علم وخبر Notice of association No. 608 19/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصداقة اللبنانية التركية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
608
Date
19/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2494-2496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 608 تاريخ 19/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية التركية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3002 تاريخ 2/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية التركية». مركزها: طرابلس ـ الحريشة ـ الطريق العام ـ بناية علاوي ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ سعيا لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة وفي طرابلس والشمال بصورة خاصة، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية: 1 ـ القيام بكافة النشاطات العلمية والثقافية والتربوية والإنمائية والسياحية والصحية والاجتماعية على اختلافها. 2 ـ خلق مناخ ملائم للنشاط العلمي والثقافي والاجتماعي يكون حافزا للجميع من أجل العمل لخدمة المجتمع اللبناني بأكمله. 3 ـ تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية والاجتماعية، ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بذلك. 4 ـ ترجمة وتعريب الكتب والمطبوعات العلمية المختلفة، وترجمة الفكر والتراث العلمي العربي والإسلامي إلى اللغة التركية وترجمة التراث التركي إلى اللغة العربية واللغات الأخرى. 5 ـ توثيق التعاون بين المجتمعين اللبناني والتركي وتأسيس ودعم النشاطات المختلفة التي تساهم في توطيد روابط الصداقة والمحبة بين الشعبين اللبناني والتركي. 6 ـ ممارسة الأنشطة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم وتقديم الدعم لهم. 7 ـ تهيئة وتأسيس مكتبة علمية وثقافية متخصصة، تضم المؤلفات العلمية والنشرات الدورية العربية والتركية والوثائق والكتب العلمية المتخصصة بالتعاون والتنسيق بين الجمعيات الأهلية في كلا البلدين، على أن تكون هذه المكتبة مفتوحة لطلاب العلم والمعرفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. صلاح محمد علي غندور عبد الرحمن محمد غسان الحج د. خالد عمر تدمري رامي عزيز محفوض صفوان خالد الضناوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صفوان خالد الضناوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع