إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل سليمان الاجتماعية في عبرا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5550 تاريخ 14/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل سليمان الاجتماعية في عبرا». مركزها: عبرا ـ الشارع العام ـ منطقة الخروبة ـ ملك حنا نعمان سليمان ـ قضاء صيدا.
غايتها: 1 ـ المساعدة الاجتماعية والمالية بين أعضائها.
2 ـ تدعيم الإلفة وجمع الشمل وخلق علاقات مميزة بين أفراد الرابطة.
3 ـ المساهمة في نمو وتطوير النشاط الثقافي والتربوي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: جورج حليم سليمان
شارل حنا سليمان
جامه ميشال مارون
نعمان خليل سليمان
فريد جوزيف سليمان
جورج فريد يوسف
حنا سليمان سليمان
بشارة كميل سليمان
بهية نقولا سليمان
ريمون نعمان سليمان.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل حنا سليمان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع