إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الحنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20329 تاريخ 15/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الحنان». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع يموت ـ ملك فوزي حجار. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة النساء المتضررات جسديا وعقليا دون تفرقة بالنسبة للدين أو للطائفة أو المذهب أو السن وإيجاد مكان آمن لهن. 2 ـ العمل على مساعدة النساء المدمنات على المسكرات والمخدرات للخروج من الحالة المأساوية وتأهيلهن لكي يعودوا إلى حالة طبيعية سليمة. 3 ـ العمل على تحسين الأوضاع العلمية والمهنية لدى النساء المتضررات وتدريبهن عمليا لكي يصبحن صالحات في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سيسيل ندى لوسيان عقاد ليوجيك ليان ليوبو ننغ جودي صوفيا مخائيل نعمه افلين فواد عقاد جاكلين فؤاد عقاد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جاكلين فؤاد عقاد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع