إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة تخليد الفنان حسن علاء الدين «شوشو»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2363 تاريخ 15/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة تخليد الفنان حسن علاء الدين «شوشو»». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ شارع الجمال ـ مجلة زهرة المدائن ـ ملك الجمال. غايتها: 1 ـ المحافظة على تراث الفنان حسن علاء الدين. 2 ـ دراسة هذا التراث ونشره وجعله منطلق إشعاع في كافة الميادين الفنية والفكرية. 3 ـ إقامة مكتبة عامة تضم كافة مؤلفاته وأعماله. 4 ـ تقديم جائزة سنوية تخليدا لذكراه وتسمية إحدى الشوارع باسمه وطابع تذكاري يحمل صورته تخليدا لأعماله وإبداعاته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد نشأت سعد عدنان حسن وهبي عبد الرحمن سهيل أبو عزه وسيم سميح سيف الدين د. محمد فاروق أحمد الجمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد فاروق أحمد الجمال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع