All legislation

قرار Decision No. 132 21/05/2008

تبنيد رقم 644 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
21/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2508-2509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 21/05/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد إميل إيليا حوراني، تاريخ 23 شباط 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 أيار 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4500/2008 بتاريخ 12 نيسان 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند صمامات أمان من معدن valve Stirrup، في البند التعريفي 40ـ8481 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذه الأصناف هي عبارة عن صمامات أمان معدة للاستعمال مع طناجر الضغط، وظيفتها تنظيم البخار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 21 أيار 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي