All legislation

مرسوم Decree No. 1367 05/05/2008

استثناء العقار رقم 3929 من منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) من شرط إنشاء ثكنة القرميد ضمن البند 1 من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 والمرسوم رقم 6621 تاريخ 4/10/2001 العائدين لتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة

Type
مرسوم · Decree
Number
1367
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2356-2358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1367 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 والمرسوم رقم 6621 تاريخ 4/10/2001 العائدين لتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)،

بناء على قرار المجلس البلدي لبلدية حمانا رقم 11 تاريخ 27/4/2007،

وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 41 تاريخ 22/12/2006 والمحضر رقم 45 تاريخ 12/12/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 3929 من منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) من شرط إنشاء ثكنة القرميد الوارد ضمن البند 1 من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 والمرسوم رقم 6621 تاريخ 4/10/2001 العائدين لتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)، وذلك لبناء مركز اجتماعي لطائفة الموحدين الدروز.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة والشروط المتخذة، المصدقة والمعمول بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور