إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 والمرسوم رقم 6621 تاريخ 4/10/2001 العائدين لتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)،
بناء على قرار المجلس البلدي لبلدية حمانا رقم 11 تاريخ 27/4/2007،
وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 41 تاريخ 22/12/2006 والمحضر رقم 45 تاريخ 12/12/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 3929 من منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) من شرط إنشاء ثكنة القرميد الوارد ضمن البند 1 من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 والمرسوم رقم 6621 تاريخ 4/10/2001 العائدين لتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)، وذلك لبناء مركز اجتماعي لطائفة الموحدين الدروز.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة والشروط المتخذة، المصدقة والمعمول بها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور