All legislation

قرار Decision No. 94 05/05/2008

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرار يتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2510-2511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

المستندات:

القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)،

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)،

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2934/2008 تاريخ 18/3/2008 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أمنت الشركة المالكة للباخرة البنمية NATTY رقم الايمو /8132859/ الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة، وقد اتخذ المكتب المذكور قرارا قضى برفع هذه الباخرة عن القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة المذكورة آنفا عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 5/5/2008