المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أمنت الشركة المالكة للباخرة البنمية NATTY رقم الايمو /8132859/ الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة، وقد اتخذ المكتب المذكور قرارا قضى برفع هذه الباخرة عن القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة المذكورة آنفا عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.