إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من راس مسقا والبداوي)،
بناء على المرسوم رقم 10605 تاريخ 4/8/2003 (مشروع اشغال إنشاء المبنى الجامعي الموحد في الشمال ضمن منطقة راس مسقا العقارية ـ قضاء الكورة)،
بناء على قرار بلدية راس مسقا رقم 38 تاريخ 14/6/2007،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 10 تاريخ 4/4/2007 ورقم 27 تاريخ 8/8/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 78 وجواره من منطقة راس مسقا العقارية ـ قضاء الكورة المخصصة لإنشاء المبنى الجامعي الموحد في الشمال والمحددة بالمرسوم رقم 10605 تاريخ 4/8/2003 وذلك من عاملي الاستثمار السطحي والعام والارتفاع المحددة في المنطقة الارتفاقية المصنفة {D1} المصدقة بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 لتصبح كما يلي: ـ الاستثمار السطحي 35% بدلا من 30% ـ الاستثمار العام 1.5 بدلا من 0.9 ـ الارتفاع 40م بدلا من 20م، مع معلم عامودي بارتفاع 60م.
مادة 2: يخفض عدد مواقف السيارات المتوجبة من موقف لكل 75م2 إلى موقف واحد لكل 220م2، وذلك لإقامة مبنى الجامعة اللبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور