All legislation

مرسوم Decree No. 1374 05/05/2008

استثناء العقار رقم 78 وجواره من منطقة رأس مسقا العقارية (قضاء الكورة) والمخصصة لإنشاء المبنى الجامعي الموحد في الشمال والمحددة بالمرسوم رقم 10605/2003 من عاملي الاستثمار السطحي والعام والارتفاع وعدد المواقف المتوجبة

Type
مرسوم · Decree
Number
1374
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2358-2359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1374 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من راس مسقا والبداوي)،

بناء على المرسوم رقم 10605 تاريخ 4/8/2003 (مشروع اشغال إنشاء المبنى الجامعي الموحد في الشمال ضمن منطقة راس مسقا العقارية ـ قضاء الكورة)،

بناء على قرار بلدية راس مسقا رقم 38 تاريخ 14/6/2007،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 10 تاريخ 4/4/2007 ورقم 27 تاريخ 8/8/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 78 وجواره من منطقة راس مسقا العقارية ـ قضاء الكورة المخصصة لإنشاء المبنى الجامعي الموحد في الشمال والمحددة بالمرسوم رقم 10605 تاريخ 4/8/2003 وذلك من عاملي الاستثمار السطحي والعام والارتفاع المحددة في المنطقة الارتفاقية المصنفة {D1} المصدقة بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 لتصبح كما يلي: ـ الاستثمار السطحي 35% بدلا من 30% ـ الاستثمار العام 1.5 بدلا من 0.9 ـ الارتفاع 40م بدلا من 20م، مع معلم عامودي بارتفاع 60م.

المادة 2

مادة 2: يخفض عدد مواقف السيارات المتوجبة من موقف لكل 75م2 إلى موقف واحد لكل 220م2، وذلك لإقامة مبنى الجامعة اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور