All legislation

قرار Decision No. 147 05/05/2008

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع باخرة ليبيرية عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2511-2512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

المستندات:

القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)،

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)،

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3908/2008 تاريخ 23/4/2008 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا برفع الباخرة الليبيرية Ken Blossom عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة الليبيرية Ken Blossom عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 5/5/2008