المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل وتصنيع العسل في مشتى حسن ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مشتى حسن. مركزها: بلدة مشتى حسن. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /694.000/ ل.ل. ستماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب السيدات على فرز العسل وتوضيبه والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات الضرورية اللازمة للإنتاج وزيادة عدد القفران. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي وتحسين الإنتاج. 5 ـ السعي لتأمين فرص عمل عبر الصناعات الغذائية الصغيرة للأعضاء.