إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/4/2008
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في حنتوس م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مرفأ حنتوس. مركزها: منطقة حنتوس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.250.000/ ل.ل. مليون ومايتا وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات صيد الأسماك للأعضاء. 2 ـ شراء ونش لتحصيل المراكب للأعضاء. 3 ـ صيانة المراكب والمعدات. 4 ـ توسيع المرفأ وصيانته. 5 ـ إنشاء ساحة لبيع إنتاج الصيادين من الأسماك.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/5/2008
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه