All legislation

بلاغ Communiqué No. 5 24/05/2008

تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2008

Type
بلاغ · Communiqué
Number
5
Date
24/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 5 تاريخ 24/05/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو أنه تم تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2008 حتى نهاية الاثنين الواقع في 2/6/2008 وذلك لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء. كما تعلن أنه تم طرح فاتورة شهر نيسان للتحصيل اعتبارا من صباح الأربعاء 15/5/2008

بيروت في 24 أيار 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف