المادة 1
تعلن وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو أنه تم تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2008 حتى نهاية الاثنين الواقع في 2/6/2008 وذلك لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء. كما تعلن أنه تم طرح فاتورة شهر نيسان للتحصيل اعتبارا من صباح الأربعاء 15/5/2008