All legislation

قرار Decision No. 73 22/05/2008

تأسيس نقابة عمال ومستخدمي مستشفى جمعية الخدمات الاجتماعية في طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
22/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2514-2515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 22/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 559/4 تاريخ 8/5/2007،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 2756/3 تاريخ 15/3/2008،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد جلال سبلبل ـ السيد طارق بكراكي ـ السيد بلال حايك ـ السيد رفيق حسن السيد ـ السيد نور الدين المصري ـ السيد غسان غلاييني، بتأسيس نقابة باسم «نقابة عمال ومستخدمي مستشفى جمعية الخدمات الاجتماعية في طرابلس».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

22 أيار 2008 وزير العمل د. طراد حمادة