All legislation

قرار Decision No. 193 06/05/2008

إلغاء وسحب ترخيص وكالة شارلي للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
06/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2515-2516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 06/05/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد شارل إميل خير الله رقم 326/2 تاريخ 25/2/2008 المتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة شارلي للسياحة والسفر،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

بناء على استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/3/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /4/ تاريخ 19/1/1998 المعطى إلى وكالة شارلي للسياحة والسفر القائمة على العقار رقم /936/ في الأشرفية ـ الرميل ـ شارع العسيلي ـ خير الله ـ طابق أول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 6 أيار 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك