المادة 1
مادة 1: تقفل وكالة ليبانون رايزن والمستثمرة من قبل سفريات لبنان للسياحة والسفر والكائنة في الطيونة شارع سامي الصلح ملك بناية كالوت وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.
قرار Decision No. 208 23/05/2008
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي لتعاطيها أعمال السياحة دون ترخيص قانوني، وذلك رغم توجيه انذارين من قبل وزارة السياحة بموجب تأمين الترخيص القانوني وذلك بتاريخ 18/12/2007 و30/4/2008 وعدم تجاوبه لمراجعة الوزارة بهذا الخصوص،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقفل وكالة ليبانون رايزن والمستثمرة من قبل سفريات لبنان للسياحة والسفر والكائنة في الطيونة شارع سامي الصلح ملك بناية كالوت وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في: 23 أيار 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك