All legislation

قرار Decision No. 208 23/05/2008

إقفال وكالة سفر وسياحة "وكالة ليبانون رايزن "

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
23/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 23/05/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي لتعاطيها أعمال السياحة دون ترخيص قانوني، وذلك رغم توجيه انذارين من قبل وزارة السياحة بموجب تأمين الترخيص القانوني وذلك بتاريخ 18/12/2007 و30/4/2008 وعدم تجاوبه لمراجعة الوزارة بهذا الخصوص،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل وكالة ليبانون رايزن والمستثمرة من قبل سفريات لبنان للسياحة والسفر والكائنة في الطيونة شارع سامي الصلح ملك بناية كالوت وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في: 23 أيار 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك