All legislation

قرار Decision No. 9905 15/05/2008

تعديل تسمية «بنكا دي روما س.ب.أ.» بحيث يصبح «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ.».

Type
قرار · Decision
Number
9905
Date
15/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9905 تاريخ 15/05/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 9814 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «بنكا دي روما س.ب.أ.» المسجل على لائحة المصارف تحت رقم «2» بحيث يصبح «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ.».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه