All legislation

مرسوم Decree No. 1236 05/05/2008

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في دير دلوم (قضاء عكار) باسم «معهد أبو بكر الصديق المهني والتقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
1236
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2364-2368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1236 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 1486 تاريخ 18/10/ 1999ورقم 17934 تاريخ 20/10/2006 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في دير دلوم (قضاء عكار) باسم «معهد أبو بكر الصديق المهني والتقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9847/6 تاريخ 26/1/2008 والمتضمن طلب إضافة اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد أبو بكر الصديق المهني والتقني» من منطقة دير دلوم العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يحق للمعهد إسداء التعليم الفني والتقني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد للتدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر: ميكروسوفت أوفيس ـ لغات الكمبيوتر: أكسس ـ تصميم المواقع الإلكترونية ـ رسم هندسي على الكمبيوتر : أوتوكاد ـ تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر ـ تصميم وتنفيذ الآرمات ـ إعلانات على الكمبيوتر: فوتو شوب، كورال، اللسترايتر ـ إعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سلوشن ـ تزيين الشعر النسائي ـ تزيين الشعر الرجالي ـ المكياج ـ العلاج التجميلي ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر ـ نزع الشعر بالكهرباء والليزر ـ العناية بالبشرة ـ تنظيف البشرة ـ أخصائي في التدليك ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الإسبانية ـ مساعد مترجم ـ محاسب عام ـ مسك دفاتر ـ مدقق حسابات ـ أخصائي في تجارة وبيع العملات والأسهم في البورصة ـ مضيفة في مكاتب السفر والسياحة ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ كهربائي عام وتمديدات ـ مصلح ومركب راديو وتلفزيون ـ تصليح الأدوات الكهربائية المنزلية ـ فني تدفئة وتبريد ـ أخصائي كهربائي سيارات ـ أخصائي الكتروني سيارات ـ أخصائي ميكانيك سيارات ـ أخصائي حداده ودهان سيارات ـ أخصائي لحام كهرباء ـ أخصائي لحام أكسجين ـ خطاط عربي.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور