المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 31 بحيث تصبح «شركة إي.أم. فايننشالز ش.م.ل. ـ لبنان».
قرار Decision No. 9906 15/05/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9815 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2008،
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 21/2/2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/27/07 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 31 بحيث تصبح «شركة إي.أم. فايننشالز ش.م.ل. ـ لبنان».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه