All legislation

قرار Decision No. 9906 15/05/2008

تعديل تسمية «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية لتصبح «شركة إي.أم. فايننشالز ش.م.ل. ـ لبنان».

Type
قرار · Decision
Number
9906
Date
15/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9906 تاريخ 15/05/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 9815 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2008،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 21/2/2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/27/07 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 31 بحيث تصبح «شركة إي.أم. فايننشالز ش.م.ل. ـ لبنان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه