All legislation

مرسوم Decree No. 1292 05/05/2008

الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم «المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات ـ فرع الشياح» في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1292
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2376-2377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1292 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 4883 تاريخ 13/2/ 2001 ورقم 8941 تاريخ 19/10/2002 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح ـ قضاء بعبدا باسم «المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات ـ فرع الشياح»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسيحية للشابات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1472/6 تاريخ 14/3/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم «المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات ـ فرع الشياح» الكائن على العقار رقم 4173 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئ في المعهد المذكور اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو: أمانة سر تنفيذية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور