All legislation

مرسوم Decree No. 1293 05/05/2008

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في بر الياس (قضاء زحلة) باسم «مدرسة مركز الدكتور خالد زيد ميتا التعليمي»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1293
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2377-2378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1293 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد زيد ميتا المسجل بالرقم 2556/12 تاريخ 30/7/2007 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في بر الياس (قضاء زحلة) باسم «مدرسة مركز الدكتور خالد زيد ميتا التعليمي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد خالد زيد ميتا المولود عام 1962 في بر الياس (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي لفترة قبل الظهر ولمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي للفترة المسائية، خارجية، مختلطة، شتائية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 2816 من منطقة بر الياس (قضاء زحلة) باسم «مدرسة مركز الدكتور خالد زيد ميتا التعليمي» ملك وقف المركز الإسلامي للدعوة والتعليم. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور