All legislation

مرسوم Decree No. 1403 05/05/2008

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة في زقاق البلاط (بيروت) باسم «المدرسة البطريركية للتعليم المهني» وتحديد دوامها وإعادة تصنيفها وتعديل تسميتها

Type
مرسوم · Decree
Number
1403
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2419-2421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1403 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 6677 تاريخ 20/4/1995 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في باسم «المدرسة البطريركية للتعليم المهني» في بيروت)،

بناء على الاستدعاء المقدم من بطريركية الروم الكاثوليك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8437/6 تاريخ 10/10/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور وتعديل تسميتها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبطريركية الروم الكاثوليك ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المدرسة البطريركية للتعليم المهني» الكائنة على العقار رقم 512 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) وتحديد دوامها وإعادة تصنيفها وتعديل تسميتها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الأتي: (انظر ملف الربط)

كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي تمثيل مسرحي ـ أخصائي تقنيات وفنون الإخراج التلفزيوني ـ أخصائي في المونتاج.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: حدد دوام المدرسة بفترة ما بعد الظهر.

المادة 5

مادة 5: صنفت المدرسة «معهدا فنيا بدلا من «مدرسة فنية».

المادة 6

مادة 6: على اسم المدرسة بحيث يصبح «المدرسة البطريركية للتعليم الفني والتقني» بدلا من «المدرسة البطريركية للتعليم المهني».

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور