إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/9/2007 والمسجل بالرقم 3676/2007 من مالكي العقارين ذات الأرقام 760 و707 من منطقة المنصورية العقارية ـ قضاء المتن، المتضمن طلبهم إسقاط قسم من الأملاك العمومية (مجرى ماء شتوي) لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشراء القسم المطلوب إسقاطه،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3676/2007 تاريخ 6/10/2007،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الشتوي الكائن بين العقارين ذات الأرقام 760 و707 من منطقة المنصورية العقارية ـ قضاء المتن المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /53/م2 ثلاثة وخمسون مترا مربعا تقريبا ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الإسقاط دفع تكاليف عمليات إظهار حدود القسم المطلوب إسقاطه المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم بغية تحديد مساحته نهائيا من قبل الدوائر المختصة تمهيدا لاستكمال معاملات الشراء.
مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه بالوكالة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور