إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العامة)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 وتعديلاته (المحافظة على مياه الأملاك العامة واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 2874 تاريخ 15/10/1992 القاضي بالترخيص للسيد جوزف فضول بحفر بئر يتجاوز عمقه 150 مترا في عقاره غير الممسوح من منطقة قرطبا العقارية ـ قضاء جبيل وضخ كمية /345/م3 ثلاثماية وخمسة وأربعون مترا مكعبا يوميا من مياه هذه البئر واستعمالها في الأغراض الزراعية، بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ 19/10/2006 والمسجل بالرقم 5746 بإلغاء الترخيص بسبب عدم استعماله،
بناء على موافقة الإدارة المبدئية رقم 5746 تاريخ 12/12/2006،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2874 تاريخ 15/10/1992 القاضي بالترخيص للسيد جوزف فضول بحفر بئر يتجاوز عمقها 150 مترا في عقاره غير الممسوح من منطقة قرطبا العقارية ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان وضخ كمية 345م3 من مياه هذه البئر واستعمالها للأغراض الزراعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه بالوكالة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور