All legislation

مرسوم Decree No. 1315 05/05/2008

إلغاء المرسوم رقم 2874 تاريخ 15/10/1992 القاضي بحفر بئر يتجاوز عمقه 150 مترا واستثمار مياهه في الأغراض الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1315
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2484-2485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1315 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العامة)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 وتعديلاته (المحافظة على مياه الأملاك العامة واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 2874 تاريخ 15/10/1992 القاضي بالترخيص للسيد جوزف فضول بحفر بئر يتجاوز عمقه 150 مترا في عقاره غير الممسوح من منطقة قرطبا العقارية ـ قضاء جبيل وضخ كمية /345/م3 ثلاثماية وخمسة وأربعون مترا مكعبا يوميا من مياه هذه البئر واستعمالها في الأغراض الزراعية، بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ 19/10/2006 والمسجل بالرقم 5746 بإلغاء الترخيص بسبب عدم استعماله،

بناء على موافقة الإدارة المبدئية رقم 5746 تاريخ 12/12/2006،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2874 تاريخ 15/10/1992 القاضي بالترخيص للسيد جوزف فضول بحفر بئر يتجاوز عمقها 150 مترا في عقاره غير الممسوح من منطقة قرطبا العقارية ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان وضخ كمية 345م3 من مياه هذه البئر واستعمالها للأغراض الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور