إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/10/2004 من السيد جوزيف سماحه، المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لتأمين العبور للعقار رقم 763 من منطقة عين السنديانة العقارية.
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 7369 تاريخ 20/3/2006،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 6/ج.ل تاريخ 30/8/2006 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية).
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جوزيف سماحة مالك العقار رقم 763 من منطقة عين السنديانة العقارية ـ قضاء المتن، إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة عين السنديانة العقارية البالغة مساحته /15/م2 (خمسة عشر مترا مربعا تقريبا) المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى بإنشاء عبارة فوق القناة للوصول إلى العقار رقم 763 من منطقة عين السنديانة العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن إلغاؤها في أي وقت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.
مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /72000/ل.ل. فقط اثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل عن تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقة المرخص له.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه بالوكالة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور