إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 منه وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت الرقم/0101720161113/سلفة خزينة بقيمة /45/ مليون د.أ. (خمسة وأربعون مليون دولار أميركي أي ما يوازي /67.837.500.000/ل.ل. سبعة وستون مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)، تعطى هذه السلفة لهيئة أوجيرو لتغطية نفقات مشروع كابل I-ME-WE المكلفة به الهيئة. مدة السلفة: سنتين من تاريخ بدء السحب منها. مراحل صرف السلفة: تصرف هذه السلفة على أربعة مراحل: 1 ـ المرحلة الأولى: 15 مليون دولار خلال شهر أيار 2008. 2 ـ المرحلة الثانية: 15 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول 2008. 3 ـ المرحلة الثالثة: 10 مليون دولار خلال شهر آذار 2009. 4 ـ المرحلة الرابعة: 5 مليون دولار خلال شهر تشرين الثاني 2009. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من أصل الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2009 على تنسيب مساهمات (تسديد سلفة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور