All legislation

مرسوم Decree No. 1417 05/05/2008

اعادة نشر مرسوم اعطاء سلفة خزينة لوزارة الاتصالات - هيئة اوجيرو بسبب ورود اخطاء مطبعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1417
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2521-2522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1417 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 منه وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت الرقم/0101720161113/سلفة خزينة بقيمة /45/ مليون د.أ. (خمسة وأربعون مليون دولار أميركي أي ما يوازي /67.837.500.000/ل.ل. سبعة وستون مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)، تعطى هذه السلفة لهيئة أوجيرو لتغطية نفقات مشروع كابل I-ME-WE المكلفة به الهيئة. مدة السلفة: سنتين من تاريخ بدء السحب منها. مراحل صرف السلفة: تصرف هذه السلفة على أربعة مراحل: 1 ـ المرحلة الأولى: 15 مليون دولار خلال شهر أيار 2008. 2 ـ المرحلة الثانية: 15 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول 2008. 3 ـ المرحلة الثالثة: 10 مليون دولار خلال شهر آذار 2009. 4 ـ المرحلة الرابعة: 5 مليون دولار خلال شهر تشرين الثاني 2009. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من أصل الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2009 على تنسيب مساهمات (تسديد سلفة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور