المادة 1
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية الزعرورية ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان بحيث يصبح وفقا لما هو مبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 651 24/05/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون الانتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 1/7/1970، (فصل عقارات من مناطق عقارية وضمها إلى مناطق عقارية أخرى)،
بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية الزعرورية رقم 156/2007 تاريخ 4/7/2007 والمسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15866 بتاريخ 10/7/2007،
بناء على قرار بلدية عانوت رقم 46 تاريخ 25/11/1967،
بناء على قرار بلدية الزعرورية رقم 24/2007 تاريخ 1/7/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية الزعرورية ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان بحيث يصبح وفقا لما هو مبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2008 وزارة الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع