All legislation

قرار Decision No. 651 24/05/2008

تعديل النطاق الإداري لبلدية الزعرورية قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
651
Date
24/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2532-2533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 651 تاريخ 24/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون الانتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 1/7/1970، (فصل عقارات من مناطق عقارية وضمها إلى مناطق عقارية أخرى)،

بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية الزعرورية رقم 156/2007 تاريخ 4/7/2007 والمسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15866 بتاريخ 10/7/2007،

بناء على قرار بلدية عانوت رقم 46 تاريخ 25/11/1967،

بناء على قرار بلدية الزعرورية رقم 24/2007 تاريخ 1/7/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية الزعرورية ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان بحيث يصبح وفقا لما هو مبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2008 وزارة الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع