All legislation

علم وخبر Notice of association No. 652 26/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية الإسلامية في السلطان يعقوب الفوقا» مركزها: السلطان يعقوب الفوقا ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
652
Date
26/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2533-2534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 652 تاريخ 26/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الإسلامية في السلطان يعقوب الفوقا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15181 تاريخ 28/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الإسلامية في السلطان يعقوب الفوقا»، مركزها: السلطان يعقوب الفوقا ـ شارع الجبانة ـ وقف مسجد السلطان يعقوب الفوقا ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ بث روح التعاون والتراحم. 2 ـ المساعدة الاجتماعية، رعاية الأيتام ومساعدة الفقراء، معالجة المرضى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشدي محمد الجاروش إبراهيم أحمد سميدي سعيد محمد سعيد عبدوني طلال محمد عبدوني محمد يوسف الجاروش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد محمد عبدوني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع