All legislation

علم وخبر Notice of association No. 653 26/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية السلطان يعقوب التحتا الخيرية» مركزها: السلطان يعقوب التحتا ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
653
Date
26/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2534-2535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 653 تاريخ 26/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السلطان يعقوب التحتا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15182 تاريخ 28/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السلطان يعقوب التحتا الخيرية». مركزها: السلطان يعقوب التحتا ـ ملك الأوقاف الإسلامية ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ القيام بالمشاريع التي تخدم مصالح البلدة وتقدمها اجتماعيا، ثقافيا ودينيا. 2 ـ معالجة المشاكل الاجتماعية. 3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين ومعالجة المرضى ورعاية اليتيم. 4 ـ إقامة العلاقات بين الجمعية والمؤسسات الخدماتية والأهلية والاجتماعية في لبنان والخارج. 5 ـ إقامة دورات تدريبية وثقافية واجتماعية، وبخاصة للمرأة والطفل. 6 ـ إنشاء مؤسسات تربوية وتعليمية. 7 ـ إيجاد فسحة للمرأة يستفيد المجتمع من طاقاتها وخبراتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف سعيد محمد ضرغام عبد الكريم علي صالح محمد عمر عباس عمر محمد سعده أحمد محمد سليمان محمد أحمد العره مأمون سعيد الصيفي عدنان فواد الجاروش فوزي محمد علوان عبد الكريم علي عبدوني إبراهيم سعيد صالح محمد أحمد سليمان د. أسامة محمد الجاروش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أسامة محمد الجاروش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع