إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 21/11/2000،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4888 تاريخ 28/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 21/11/2000، وأصبحت على النحو التالي: مركزها: المنصورية ـ مفرق بنك بيروت ـ ملك لينا وإبراهيم سلامه ـ قضاء المتن. بدلا من: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع سليم عبد الهادي ـ ملك جورج أبو شقرا.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع