All legislation

علم وخبر Notice of association No. 655 27/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «المنتدى الفني الثقافي الاجتماعي» مركزها: عانوت ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
655
Date
27/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2536-2537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 655 تاريخ 27/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الفني الثقافي الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5776 تاريخ 17/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الفني الثقافي الاجتماعي». مركزها: عانوت ـ الطريق العام ـ العقار رقم 26 ـ ملك أحمد عبد الجليل عمار ومحمد عبد الجليل عمار ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على اكتشاف وتنقية مهارات الناشئة التي تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والخامسة عشر سنة، والسعي لإكسابهم السلوك الصحي والبيئي السليمين بما في ذلك تحسينهم للمطالبة بحقوقهم التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل. 2 ـ اكتشاف المواهب الفردية وثقلها مع مراعاة الفروقات. 3 ـ إقامة دورات تعليمية وندوات ومحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بلال محمد قاسم محمد حسن إسماعيل شذي ربيع إسماعيل سعدة فرحان بو عقل د. حسان أحمد السيد عدنان سميح محسن غادة حسن إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة حسن إسماعيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع