All legislation

علم وخبر Notice of association No. 660 28/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «اللقاء الأدبي في إقليم الخروب» مركزها: الزعرورية ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
660
Date
28/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2538-2539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 660 تاريخ 28/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء الأدبي في إقليم الخروب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1429 تاريخ 24/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء الأدبي في إقليم الخروب». مركزها: الزعرورية ـ ملك يوسف شمس الدين ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة المعرفية بمختلف وجوهها الحضارية في بلدات وقرى إقليم الخروب. 2 ـ إقامة الندوات واللقاءات والمعارض الثقافية والفنية. 3 ـ استضافة سفراء وأدباء ومفكرين. 4 ـ إقامة لقاءات توعية صحية وتربوية وبيئية. 5 ـ إقامة مهرجان سنوي، ثقافي، فني تراثي. 6 ـ جمع الإنتاج الأدبي والفكري والفني لأبناء إقليم الخروب والتعريف به. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناظم أحمد الحاج شحاده د. غنوة خليل الدقدوقي أحمد حسن أبو مرعي يوسف أحمد شمس الدين محمد أديب بو عرم نبيل خليل الحاج قاسم حسين عاشور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف أحمد شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع