إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء الاجتماعي الشمالي الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6239 تاريخ 24/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء الاجتماعي الشمالي الخيري». مركزها: طرابلس ـ جبل محسن ـ الطريق العام ـ بناية حبوب الأسعد ـ ملك سليمان عابد سليمان ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ تعزيز الوعي والعلم على نشر الثقافة والعلم والتربية. 2 ـ مساعدة المحتاجين والأرامل والفقراء وتأمين الدواء لهم. 3 ـ تأسيس مركز دائم للجمعية للتواصل مع المجتمع المدني. 4 ـ إقامة دورات تعليمية وتأهيلية ومحاضرات توعية لكافة فئة الطلاب والعائلات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد حسن ديبو وفاء محمود الصالح سلمى عابد سليمان سليمان عابد سليمان محمود محمد كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد كنعان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع