All legislation

قرار Decision No. 89 24/05/2008

تأسيس «نقابة تجمع أصحاب الافران المستقلة والباتيسري والحلويات في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
24/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 24/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل برقم 303/4 تاريخ 19/2/2008،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد أحمد عبد الرحمن ـ رياض محمود السيد ـ مروان نبيل سيف ـ عبد السلام خالد بصو ـ حيدر حسن شعلان ـ فضل وهبي بحر ـ أحمد أسعد القادري بتأسيس نقابة «نقابة تجمع أصحاب الأفران المستقلة والباتيسري والحلويات في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

24 أيار 2008 وزير العمل د. طراد حمادة