المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: محمد أحمد عبد الرحمن ـ رياض محمود السيد ـ مروان نبيل سيف ـ عبد السلام خالد بصو ـ حيدر حسن شعلان ـ فضل وهبي بحر ـ أحمد أسعد القادري بتأسيس نقابة «نقابة تجمع أصحاب الأفران المستقلة والباتيسري والحلويات في لبنان».
قرار Decision No. 89 24/05/2008
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 303/4 تاريخ 19/2/2008،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: محمد أحمد عبد الرحمن ـ رياض محمود السيد ـ مروان نبيل سيف ـ عبد السلام خالد بصو ـ حيدر حسن شعلان ـ فضل وهبي بحر ـ أحمد أسعد القادري بتأسيس نقابة «نقابة تجمع أصحاب الأفران المستقلة والباتيسري والحلويات في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 أيار 2008 وزير العمل د. طراد حمادة