المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «ايديسيون ربيع ش.م.م. EDITIONS RABIH S.A.R.L» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم {EDITIONS RABIH} يتحمل مسؤوليتها السيد ربيع جورج رزق اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 171 24/04/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2007966 تاريخ 6/4/2006 باسم شركة «ايديسيون ربيع ش.م.م. EDITIONS RABIH S.A.R.L» ممثلة بشخص السيد ربيع جورج رزق والسيدة جهان كميل الرياشي اللذين يوقعان عنها بالاتحاد والانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 367 تاريخ 15/2/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «ايديسيون ربيع ش.م.م. EDITIONS RABIH S.A.R.L» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم {EDITIONS RABIH} يتحمل مسؤوليتها السيد ربيع جورج رزق اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 24 نيسان 2008 وزير الإعلام غازي العريضي