All legislation

قرار Decision No. 63 24/05/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي سيليي وبيلو للرماية»

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
24/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2552-2553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 24/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سيليي وبيلو للرماية» المسجل تحت الرقم 1839/د تاريخ 31/5/2007،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 14673 تاريخ 27/2/2008،

بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني بكتابها رقم 1436/غ ع/و تاريخ 17/5/2008،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 11/6/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي سيليي وبيلو للرماية». مركزها: مار روكز ـ ضهر الحصين، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: الرماية بالمسدس (10م و25م).

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ناريك بانوس إبراهيميان، جوزف مخايل غالية، انطوان غاريوس كرم، شحادة إلياس شاهين، الياس منح حشمة، كرم غاريوس كرم، بسام منح حشمة.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت