المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة «نيو لاين اكس شاينج ترست كومباني ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 679،
قرار Decision No. 9911 27/05/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2008 القاضي بالترخيص لشركة «نيو لاين اكس شاينج ترست كومباني ش.م.ل.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 14/5/2008 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة «نيو لاين اكس شاينج ترست كومباني ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 679،
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 27 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه