المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تخليد ذكرى انطون نخله قازان». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ شارع حرش الكفوري ـ بناية بيطار ـ الطابق الثامن. غايتها: ـ تهدف إلى تخليد ذكرى انطون نخلة قازان من خلال الاعتناء بتراث انطون نخلة قازان الفكري ومخزونه الثقافي وحمايته ونشر وطباعة وتسويق كل المؤلفات الأدبية والشعرية والنثرية أو سواها العائدة له، بشكل يظهر اهتمام الخطيب والشاعر والكاتب والقانوني بالبعد الوطني العام عبر مؤلفاته المتنوعة. وتسعى الجمعية إلى العمل على تحقيق المبادئ التي سار عليها صاحب الذكرى وعلى متابعة الرسالة التي كرّس لها حياته وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والدراسات أو الأبحاث التي تستعيد مواقفه وتبرزها وتستوحى من مؤلفاته الشعرية والنثرية والقانونية بهدف استخلاص ونشر معانيها وآثارها ومضامينها كافة، على الصعيد الوطنية والثقافية والتربوية. لا سيما منها، على سبيل التعداد: 1 ـ تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية. 2 ـ إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية متعلقة بنشاط الجمعية. 3 ـ توثيق المعلومات. 4 ـ المساهمة في إنشاء مكتبات للمساعدة في ترويج الثقافة. 5 ـ الاهتمام بصيانة تمثال الراحل انطون نخله قازان في ذوق مكايل. 6 ـ كل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، بالتعاون مع المراجع الرسمية ذات الصلة والاختصاص والمؤسسات والأفراد، في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شوقي رزق الله قازان جوزف فريد بوضاهر القسيس هنري فارس زغيب عصام كرم كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ شوقي رزق الله قازان.