All legislation

علم وخبر Notice of association No. 673 02/06/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تخليد ذكرى كرم ملحم كرم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
673
Date
02/06/2008
Official Gazette
Issue 24, 12/06/2008, p. 2557-2558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 673 تاريخ 02/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تخليد ذكرى كرم ملحم كرم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22022 تاريخ 20/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تخليد ذكرى كرم ملحم كرم». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ شارع حرش الكفوري ـ بناية بيطار ـ الطابق الثامن. غايتها: ـ تهدف إلى تخليد ذكرى كرم ملحم كرم من خلال الاعتناء بتراث كرم ملحم كرم الفكري ومخزونه الثقافي وحمايته ونشر وطباعة وتسويق كل المؤلفات الأدبية والشعرية والنثرية أو سواها العائدة له، بشكل يظهر اهتمام الخطيب والشاعر والكاتب والقانوني بالبعد الوطني العام عبر مؤلفاته المتنوعة. وتسعى الجمعية إلى العمل على تحقيق المبادئ التي سار عليها صاحب الذكرى وعلى متابعة الرسالة التي كرس لها حياته وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والدراسات أو الأبحاث التي تستعيد مواقفه وتبرزها وتستوحي من مؤلفاته الشعرية والنثرية والقانونية بهدف استخلاص ونشر معانيها وآثارها ومضامينها كافة، على الصعد الوطنية والثقافية والتربوية. لا سيما منها، على سبيل التعداد: 1 ـ نشر تراث كرم ملحم كرم. 2 ـ تعزيز البحث في القصة العربية وفي الأدب القصصي المقارن. 3 ـ التوقر على إكمال البحث الاقتعادي في الأدب العربي منذ «الأغاني» في الشعر والنثر والزجل. 4 ـ العمل على إقامة المجمع الأدبي اللبناني. 5 ـ كل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، بالتعاون مع المراجع الرسمية ذات الصلة والاختصاص والمؤسسات والأفراد في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ملحم كرم كرم سوسان كرم كرم عصام كرم كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام كرم كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع