المادة 1
يعدل منهاج اختصاص «الكهرباء الصناعية» مستوى المشرف الفني (المايستر) للسنتين الأولى والثانية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 425 14/05/2008
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة)،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم 13371 تاريخ 10 أيلول 2004،
بناء على المنهاج المعدل من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 93 تاريخ 31/1/2008،
يقرر ما يأتي:
يعدل منهاج اختصاص «الكهرباء الصناعية» مستوى المشرف الفني (المايستر) للسنتين الأولى والثانية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى اعتبارا من بداية العام الدراسي 2008/2009 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 14 أيار 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة أحمد دياب