All legislation

قرار Decision No. 103 28/05/2008

إنشاء جمعية تعاونية زراعية لتطوير قدرات المرأة في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
28/05/2008
Official Gazette
Issue 24, 12/06/2008, p. 2594-2595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 28/05/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بيت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لتطوير قدرات المرأة في الإنتاج والتسويق في قضاء بنت جبيل م.م.». مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: قضاء بنت جبيل. مركزها: عيتا الشعب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.200.000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل الحديثة. 2 ـ تأمين المواد الأولية للزراعة بأسعار الكلفة. 3 ـ تأمين الإرشاد الزراعي. 4 ـ تصنيع المنتجات وتسويقها. 5 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه