All legislation

قرار Decision No. 175 24/04/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم "The Circle of style 3 sixti"

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
24/04/2008
Official Gazette
Issue 24, 12/06/2008, p. 2597-2598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 24/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة امال حنا خريش والمسجل تحت رقم 3637 تاريخ 13/12/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة امال حنا خريش اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم {The Circle of style 3 sixti} يتحمل مسؤوليتها الصحافي ألبير الياس شمعون.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 24 نيسان 2008 وزير الإعلام غازي العريضي