المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة امال حنا خريش اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم {The Circle of style 3 sixti} يتحمل مسؤوليتها الصحافي ألبير الياس شمعون.
قرار Decision No. 175 24/04/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة امال حنا خريش والمسجل تحت رقم 3637 تاريخ 13/12/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة امال حنا خريش اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم {The Circle of style 3 sixti} يتحمل مسؤوليتها الصحافي ألبير الياس شمعون.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 24 نيسان 2008 وزير الإعلام غازي العريضي