المادة 1
مادة 1: يكلف السيد محمود بارود ـ مدير الوصاية في المديرية العامة للاستثمار، رقمه المالي 75/3 القيام بمهام المدير العام للاستثمار بالإنابة، لحين تعيين مدير عام أصيل.
قرار Decision No. 50 06/06/2008
إن وزير الطاقة والمياه بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم رقم 2608 تاريخ 13/3/2000 (تعيين مدير الوصاية)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف السيد محمود بارود ـ مدير الوصاية في المديرية العامة للاستثمار، رقمه المالي 75/3 القيام بمهام المدير العام للاستثمار بالإنابة، لحين تعيين مدير عام أصيل.
مادة 2: يعطى السيد محمود بارود، مدير الوصاية، تفويضا بممارسة سلطة الرقابة على الامتيازات الكهربائية وممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية الوزارة وفقا لأنظمتها الخاصة أو وفقا لأحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972، وذلك باستثناء الصفقات التي تزيد قيمتها على خمسمائة مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 حزيران 2008 وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي