المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة هرمس لتأجير السيارات ش.م.ل. إجازة فتح فرع لوكالتها على العقار رقم /590/ القسم /4/ حارة صخر ـ أوتوستراد جونيه ـ ملك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 222 03/06/2008
إن المدير العام للشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 وتعديلاته، لا سيما المادة /10/منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،
بناء على القرار رقم /472/ تاريخ 16/8/2006 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة هرمس لتأجير السيارات ش.م.ل. بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية،
بناء على الطلب المقدم من وكالة هرمس لتأجير السيارات ش.م.ل. رقم 478/2 تاريخ 12/3/2008 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/5/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة هرمس لتأجير السيارات ش.م.ل. إجازة فتح فرع لوكالتها على العقار رقم /590/ القسم /4/ حارة صخر ـ أوتوستراد جونيه ـ ملك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك