All legislation

قرار Decision No. 19 25/02/2008

إضافة لعبة «التجذيف» لجمعية «نادي كابيتول كلوب» ـ بيروت ـ

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
25/02/2008
Official Gazette
Issue 24, 12/06/2008, p. 2621-2622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 25/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/2007/7 ( تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 112/ش ر تاريخ 23/8/2002 (ترخيص الجمعية)،

بناء على القرار رقم 194/1/2007 تاريخ/11 / 7 / 2007 (تسوية وضع الجمعية)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الجمعية رقم 3898/د تاريخ 18/12/2007.

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 22/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «التجذيف» إلى لائحة الألعاب في جمعية «نادي كابيتال كلوب»، المرخصة بموجب القرار رقم 112/ش ر تاريخ 23/8/2002، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: التربية البدنية ـ التجذيف.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت