All legislation

قرار Decision No. 61 08/05/2008

ترخيص جمعية كشفية باسم «جمعية كشافة الغد في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
08/05/2008
Official Gazette
Issue 24, 12/06/2008, p. 2622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 08/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 12/11/2007 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على طلب الترخيص المقدم من باسم «جمعية كشافة الغد في لبنان» والمسجل تحت الرقم 285/د تاريخ 30/1/2008.

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عبد الرزاق محي الدين عواد ـ ناصر حسن الحلبي ـ مصطفى أحمد رضوان مولوي ـ لطيفة أحمد أم هاني ـ عبد الرزاق علي الصاج ـ عمر عبد الرحمن الديك ـ غسان علي دياب ـ خالد عبود عيسى ـ بديعة إسماعيل حقي أرناؤوط ـ بتأسيس جمعية كشفية وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية كشافة الغد في لبنان». ـ مركزها: مدينة طرابلس ـ حي الزاهرية ـ قضاء: طرابلس ـ محافظة: لبنان الشمالي. غايتها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسه، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى وتجمد الجمعية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 8 أيار 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت