إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ماري سليم أبي شهلا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7493 تاريخ 23/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ماري سليم أبي شهلا». مركزها: بيروت ـ الرميل مبنى مستشفى القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس. غايتها: 1 ـ المساعدات الإنسانية والصحية الاجتماعية. 2 ـ المشاركة في جميع النشاطات والأعمال المختصة لمساعدة المواطنين في كافة ما يتعلق بالإنسان والمجتمع والصحة. 3 ـ تقديم مساعدات مدرسية وجامعية وكافة المنح التعليمية في لبنان والخارج. 4 ـ تقديم مساهمات مالية في نطاق الاستشفاء والطبابة. تقوم الجمعية بتحقيق أغراضها بمختلف الوسائل المشروعة بما في ذلك التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. لطف الله سليم ملكي شكري أسعد الخوري سلام سليم الريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ شكري أسعد الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع