All legislation

علم وخبر Notice of association No. 734 18/06/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ليبانوس» مركزها: السفيلة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
734
Date
18/06/2008
Official Gazette
Issue 26, 26/06/2008, p. 2949-2951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 734 تاريخ 18/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ليبانوس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23952 تاريخ 27/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ليبانوس». مركزها: السفيلة ـ بعبدات ـ الطريق العام ـ ملك يوسف مزرعاني ـ قضاء المتن. غايتها: سعيا لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها، تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة، وفي بعبدات والمتن الشمالي بصورة خاصة، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي: 1 ـ مساعدة المعوزين على تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والتربوية وتأمين الكتب والقرطاسية للطالب المحتاج وتقديم المساعدات والمنح المدرسية والجامعية. 2 ـ القيام بالأعمال ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما على الصعيد التربوي والثقافي والصحي، إلى جانب تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية وكل عمل ذات نفع عام. 3 ـ تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بنشاطات الجمعية. 4 ـ التحضير والمشاركة في حملات النظافة العامة بالاشتراك مع البلديات والجمعيات وإنشاء الحدائق العامة والمساحات الخضراء. 5 ـ إصدار ونشر مطبوعة باسم الجمعية، ورسائل ونشرات دورية، وإصدار مجلة علمية. 6 ـ تنظيم المحاضرات والندوات والدراسات والمؤتمرات وتنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات اجتماعية وشبابية، وإنتاج برامج تنفيذية والقيام بحملات توعية لبناء مجتمع صالح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رزق الله غفريل أزرق الياس فواد عبيد زينة سمير الفرن لورد حبيب ملكي امل خليل معتوق روكس يوسف مزرعاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روكس يوسف مزرعاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع