المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية قبة بشمرا الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 11/2/1987 وتعديله رقم 63/أد تاريخ 5/3/1988. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ التوعية الاجتماعية والفكرية. 2 ـ الاهتمام بالأخلاق العامة في المنطقة. 3 ـ إجراء المصالحات العائلية ونشر الإلفة والمحبة بين الأهالي في القرية والجوار. 4 ـ مساعدة المهجرين والأيتام والأرامل والمحتاجين في سائر منطقة عكار وخاصة المهجرين. 5 ـ فتح مدارس غير مجانية خاصة لمساعدة الطلاب طالبي العلم والمعرفة. 6 ـ فتح مشغل ومعهد لتدريب السيدات والآرامل لمساعدة عيالهم ورفع البؤس عنهم. 7 ـ العمل على إنشاء مستوصف للتطبيب العام مجاناً في منطقة بشمرا. 8 ـ العمل على إنشاء مستشفى خيري باسم الجمعية وفق برامج خيرية لاحقة. 9 ـ العمل على إنشاء دار للأيتام ودار للمسنين والعجزة وفتح مراكز لذوي الاحتياجات والحالات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ التوعية الاجتماعية والفكرية. 2 ـ الاهتمام بالأخلاق العامة في المنطقة. 3 ـ إجراء المصالحات العائلية ونشر الإلفة والمحبة بين الأهالي في القرية والجوار. 4 ـ مساعدة المهجرين والأيتام والأرامل والمحتاجين في سائر منطقة عكار وخاصة المهجرين. 5 ـ فتح مدارس غير مجانية خاصة لمساعدة الطلاب طالبي العلم والمعرفة. 6 ـ فتح مشغل ومعهد لتدريب السيدات والأرامل لمساعدة عيالهم ورفع البؤس عنهم. 7 ـ العمل على إنشاء مستوصف للتطبيب العام مجاناً في منطقة بشمرا. 8 ـ العمل على إنشاء مستشفى خيري باسم الجمعية وفق برامج خيرية لاحقة.