All legislation

علم وخبر Notice of association No. 741 19/06/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 21/أد تاريخ 11/2/1987 وتعديله رقم 63/أد تاريخ 5/3/1998 للجمعية المسماة: «جمعية قبة بشمرا الخيرية» مركزها: قبة بشمرا ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
741
Date
19/06/2008
Official Gazette
Issue 26, 26/06/2008, p. 2952-2954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 741 تاريخ 19/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 11/2/1987 وتعديله رقم 63/أد تاريخ 5/3/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية قبة بشمرا الخيرية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6260 تاريخ 26/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية قبة بشمرا الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 11/2/1987 وتعديله رقم 63/أد تاريخ 5/3/1988. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ التوعية الاجتماعية والفكرية. 2 ـ الاهتمام بالأخلاق العامة في المنطقة. 3 ـ إجراء المصالحات العائلية ونشر الإلفة والمحبة بين الأهالي في القرية والجوار. 4 ـ مساعدة المهجرين والأيتام والأرامل والمحتاجين في سائر منطقة عكار وخاصة المهجرين. 5 ـ فتح مدارس غير مجانية خاصة لمساعدة الطلاب طالبي العلم والمعرفة. 6 ـ فتح مشغل ومعهد لتدريب السيدات والآرامل لمساعدة عيالهم ورفع البؤس عنهم. 7 ـ العمل على إنشاء مستوصف للتطبيب العام مجاناً في منطقة بشمرا. 8 ـ العمل على إنشاء مستشفى خيري باسم الجمعية وفق برامج خيرية لاحقة. 9 ـ العمل على إنشاء دار للأيتام ودار للمسنين والعجزة وفتح مراكز لذوي الاحتياجات والحالات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ التوعية الاجتماعية والفكرية. 2 ـ الاهتمام بالأخلاق العامة في المنطقة. 3 ـ إجراء المصالحات العائلية ونشر الإلفة والمحبة بين الأهالي في القرية والجوار. 4 ـ مساعدة المهجرين والأيتام والأرامل والمحتاجين في سائر منطقة عكار وخاصة المهجرين. 5 ـ فتح مدارس غير مجانية خاصة لمساعدة الطلاب طالبي العلم والمعرفة. 6 ـ فتح مشغل ومعهد لتدريب السيدات والأرامل لمساعدة عيالهم ورفع البؤس عنهم. 7 ـ العمل على إنشاء مستوصف للتطبيب العام مجاناً في منطقة بشمرا. 8 ـ العمل على إنشاء مستشفى خيري باسم الجمعية وفق برامج خيرية لاحقة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع