المادة 1
مادة 1: تعدل تقسيمات البند 22.04 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 171 01/06/2008
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على القانون رقم 474، تاريخ 12 كانون الأول 2002 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية أوروبية ـ متوسطية لتأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء)، لا سيما المواد 9، 12، 14،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 حزيران 2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تقسيمات البند 22.04 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2 : يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 1 حزيران 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي