All legislation

قرار Decision No. 171 01/06/2008

تعديل رقم 575 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
01/06/2008
Official Gazette
Issue 26, 26/06/2008, p. 2954-2955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 01/06/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على القانون رقم 474، تاريخ 12 كانون الأول 2002 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية أوروبية ـ متوسطية لتأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء)، لا سيما المواد 9، 12، 14،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 حزيران 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تقسيمات البند 22.04 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2 : يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 حزيران 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي