إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 14/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه،
بناء على الطلب المقدم من بلدية الدامور بشخص رئيسها شارل حليم غفري عدد 18/ص تاريخ 20/2/2008 المتضمن وضع الحماية القانونية على العقار رقم 1572 من منطقة الدامور العقارية قضاء الشوف،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 789/7 تاريخ 29/5/2008،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 1572 من منطقة الدامور العقارية ـ قضاء الشوف، ملك بلدية الدامور المحرج حديثا والواردة حدوده كما يلي: شرقا: خراج كفرمتا. غربا: أملاك خاصة/الدامور. شمالا: خراج بعورته. جنوبا: مجرى ساقية (أبو دمعة).
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14/6/2008
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي